الشيخ المنتظري
268
الأحكام الشرعية
الثانية بعد تسليم الإمام ، وجمعته صحيحة . صلاة العيدين مسألة 1559 : تجب صلاة عيد الفطر والأضحى في زمان حضور الإمام - عليه السلام - وبسط يده . ويجب أن تصلى جماعة . وكذلك في زماننا إذا كان تحصيل شروطها ميسرا فالأحوط وجوبا أن تقام ، وأن يحضرها الأشخاص الواجدون للشروط ، إذا لم يكن لهم عذر شرعي . مسألة 1560 : يجب في صلاة العيد أيضا ، مثل صلاة الجمعة ، مضافا إلى الشروط العامة للصلاة ، أربعة أمور : الأول : أن تصلى جماعة . الثاني : أن يكون مجموع الإمام والمأمومين على الأقل سبعة رجال ، بالغين ، عاقلين . والأحوط وجوبا أن لا يكونوا مسافرين . الثالث : أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين . الرابع : الأحوط وجوبا أن يقصل بين صلاتي العيد الواجبتين فرسخ شرعي ، أي خمسة كيلو مترات وسبعمائة متر تقريبا . مسألة 1561 : خطبتا صلاة العيد مثل خطبتي صلاة الجمعة ، إلا أنهما تخطبان بعد الصلاة . والأشخاص الذين لا يجب عليهم حضور الجمعة - طبق المسألة 1555 - لا يجب عليهم حضور صلاة العيد أيضا . وما تقدم اعتباره في إمام الجمعة في المسألة 1553 يعتبر في إمام صلاة العيد الواجبة أيضا . مسألة 1562 : إذا لم تنعقد صلاة العيد الواجبة بشروطها ، أو انعقدت ولم يستطع بعض الأشخاص حضورها لعذر ، يستحب لهم صلاتها فرادى ، بل تصح منهم جماعة على الأقوى . ولا يجب في هذه الصورة أن يكونوا سبعة أشخاص ، ولا أن يكون الفاصل بين الصلاتين فرسخ شرعي كما لا يلزم الخطبة أيضا ، ولكن لا مانع من إيرادها في